وبه قال أصحاب الحديث (1)، وهم بمنزلة الأخباريين منا، وعن الكاشاني الميل إليه (2).
وقال أبو حنيفة بجواز التوضي بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا، عند عدم الماء، وهو قول أبي يوسف (3).
وقال محمد: يتوضأ به ولا يتيمم (4).
وقال الأوزاعي: يجوز التوضي بسائر الأنبذة (5).
فهؤلاء المخالفون، لم ينكروا حصر المطهرية بالماء مع وجوده، نعم قالوا بالترتيب، كما قلنا به.
نعم، إنا لا نقول بمطهريتها مطلقا، وهم يقولون بها حال الضرورة، ولعله هو قول ابن عقيل منا أيضا، فإنه - على ما روي عنه - قال: فلا يجوز استعمال المضاف عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره (6) انتهى.
والذي يظهر لنا: أن سائر المائعات ليست مطهرة للأحداث، لا في عرض الماء المطلق، ولا في عرض التراب، ولا بينهما.