أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) وتقدم ما يدل على وجوب النية، وأحكامها في مقدمة العبادات (2).
16 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء، وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل الأعضاء وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء.
[1046] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي مولى محمد بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس (1) مع محمد بن الحنفية إذ قال له: يا محمد ايتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده (اليسرى على يده اليمنى) (2)، ثم قال: بسم الله وبالله، والحمد لله الذي جعل الماء طهور ولم يجعله نجسا.
قال: ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجي وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار.
قال: ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك.
ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم على ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها.