____________________
(1) الظاهر أنه لا أثر للحصر وعدمه، وكون تمام الأطراف محلا للابتلاء وعدمه في نحو المقام مما كان حكم الشبهة البدوية فيه الاحتياط والالتزام بعدم جريان حكم الشبهة البدوية هنا لا أرى له وجها كما هو ظاهر المتن. (آل ياسين).
(2) مع سبقه بالانفعال استصحابه محكم. (آقا ضياء).
* الأقوى أنه كالمحصور، فيجب التكرار بما يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد. (البروجردي).
(3) بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتى يعلم بحصول التوضؤ بالماء المطلق (الخوئي).
في كون الواحد في الألف مطلقا من غير المحصور اشكال، بل منع.
والظاهر أنه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدا لا يتمكن عادة من جميعها وإن تمكن من آحادها على البدل كان كذلك من غير المحصور، ومع الشك في أنه كذلك يلحقه حكم المحصور. (النائيني).
(4) ليس المعيار ما ذكر، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدم.
(الإمام الخميني).
(5) أثر عدم الانحصار في أطراف الشبهة عدم الاعتداد بالعلم الإجمالي لا أنه يرفع الشك والفرق بين هذا وبين مسألة النجاسة وجود أصالة الطهارة هناك وعدم وجود أصالة الاطلاق هنا فليتدبر. (كاشف الغطاء).
(6) بل يجري فيجب فيه الاحتياط. (الإصفهاني).
(2) مع سبقه بالانفعال استصحابه محكم. (آقا ضياء).
* الأقوى أنه كالمحصور، فيجب التكرار بما يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد. (البروجردي).
(3) بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتى يعلم بحصول التوضؤ بالماء المطلق (الخوئي).
في كون الواحد في الألف مطلقا من غير المحصور اشكال، بل منع.
والظاهر أنه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدا لا يتمكن عادة من جميعها وإن تمكن من آحادها على البدل كان كذلك من غير المحصور، ومع الشك في أنه كذلك يلحقه حكم المحصور. (النائيني).
(4) ليس المعيار ما ذكر، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدم.
(الإمام الخميني).
(5) أثر عدم الانحصار في أطراف الشبهة عدم الاعتداد بالعلم الإجمالي لا أنه يرفع الشك والفرق بين هذا وبين مسألة النجاسة وجود أصالة الطهارة هناك وعدم وجود أصالة الاطلاق هنا فليتدبر. (كاشف الغطاء).
(6) بل يجري فيجب فيه الاحتياط. (الإصفهاني).