____________________
(1) أي: عدم الأخذ منه، كما هو المذكور في أكثر النصوص، المحمول عليه ما في صحيح معاوية وغيره، من الأمر بالتوفير. إذ لا احتمال لإرادة ظاهره، وهو السعي في كثرة شعره. وأما ما هو ظاهر العبارة، من أن المراد الإزالة بالحلق ونحوه، فمما لا يحتمل في النصوص.
(2) أكثر النصوص يتضمن النهي عن أخذ الشعر، فيكون حراما، فيكون تركه واجبا.
(3) كخبر علي بن جعفر (ع) المروي عن كتابه، عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال: (سألته عن الرجل إذا هم بالحج، يأخذ من شعر رأسه، ولحيته، وشاربه ما لم يحرم؟ قال (ع): لا بأس) (* 1)، وصحيح هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر - جميعا - عن الصادق (ع):
(إنه يجزي الحاج أن يوفر شعره شهرا) (* 2)، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال (ع): لا بأس به، والسواك، والنورة) (* 3)، وخبر محمد بن خالد الخراز قال: (سمعت أبا الحسن (ع) يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج - يعني: إلى مكة للاحرام -) (* 4). لكن الأخير يجب
(2) أكثر النصوص يتضمن النهي عن أخذ الشعر، فيكون حراما، فيكون تركه واجبا.
(3) كخبر علي بن جعفر (ع) المروي عن كتابه، عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال: (سألته عن الرجل إذا هم بالحج، يأخذ من شعر رأسه، ولحيته، وشاربه ما لم يحرم؟ قال (ع): لا بأس) (* 1)، وصحيح هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر - جميعا - عن الصادق (ع):
(إنه يجزي الحاج أن يوفر شعره شهرا) (* 2)، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال (ع): لا بأس به، والسواك، والنورة) (* 3)، وخبر محمد بن خالد الخراز قال: (سمعت أبا الحسن (ع) يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج - يعني: إلى مكة للاحرام -) (* 4). لكن الأخير يجب