باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق " (1).
وحملها على الشرط الخارج عن العقد مخالف لتعليل فساده في هذه الرواية إشارة وفي غيرها صراحة بكونه مخالفا للكتاب والسنة.
فالإنصاف: أن الرواية في غاية الظهور.
ومنها: مرسلة جميل وصحيحة الحلبي:
الأولى عن أحدهما عليهما السلام: " في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلا الميراث " (2).
فإن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد لا يكون إلا مع عدم فساد العقد بفساد شرطه. ولو قلنا بمقالة المشهور: من فساد اشتراط عدم البيع والهبة - حتى أنه حكي عن كاشف الرموز: أني لم أجد عاملا بهذه الرواية (3) - كان الأمر بالوفاء محمولا على الاستحباب ويتم المطلوب أيضا، ويكون استثناء اشتراط الإرث، لأن الملك فيه قهري للوارث، لا معنى لاستحباب وفاء