من قصدهما ذلك ولم يشترطاه لفظا كره " قال في المسالك: أي لم يشترطا في نفس العقد فلا عبرة بشرطه قبله. نعم، لو توهم لزوم ذلك أو نسي ذكره فيه مع ذكره قبله، اتجه الفساد (1)، انتهى.
ثم حكى اعتراضا على المحقق قدس سره وجوابا عنه بقوله:
قيل عليه: إن مخالفة القصد للفظ تقتضي بطلان العقد، لأن العقود تتبع القصود، فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ للقصد. وأجيب: بأن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في البطلان، لتوقف البطلان على اللفظ والقصد، وكذلك الصحة، ولم يوجد في الفرض. ثم قال قدس سره:
وفيه منع ظاهر، فإن اعتبارهما معا في الصحة يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان، ويرشد إليه عبارة الساهي والنائم (2) والمكره، فإن المتخلف الموجب للبطلان هو القصد [خاصة، وإلا فاللفظ موجود] (3).
ثم قال: والذي ينبغي فهمه أنه لا بد من قصدهما [إلى] (4) البيع المترتب عليه أثر الملك للمشتري على وجه لا يلزمه رده، وإنما يفتقر قصدهما لرده بعد ذلك بطريق الاختيار، نظرا إلى وثوق البائع بالمشتري أنه لا يمتنع من رده إليه بعقد جديد بمحض اختياره ومروته، انتهى (5) كلامه.
أقول: إذا أوقعا العقد المجرد على النحو الذي يوقعانه مقترنا