الثالث: رواية عبد الملك بن عتبة عن الرضا عليه السلام (1): " عن الرجل ابتاع منه طعاما أو متاعا على أن ليس منه علي وضيعة، هل يستقيم ذلك؟ ما حد ذلك (2)؟ قال: لا ينبغي " (3) والظاهر أن المراد الحرمة لا الكراهة كما في المختلف (4)، إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد.
ورواية الحسين بن المنذر: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يجيئني فيطلب مني العينة، فأشتري المتاع من أجله، ثم أبيعه إياه، ثم أشتريه منه مكاني؟ فقال: إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إنه إن جاء به بعد أشهر صح، قال: إنما هذا تقديم وتأخير لا بأس " (5) فإن مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكونا أو أحدهما مختارا في ترك المعاملة الثانية، وعدم الاختيار في تركها إنما يتحقق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأول، وإلا فلا يلزم له (6) عليها، فيصير الحاصل: أنه