كما إذا تعذر بعض (1) أحد العوضين، أو انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة في البيع، كالكتابة والصحة، وكالشروط الفاسدة في عقد النكاح، فإنه لا خلاف نصا (2) وفتوى في عدم فساد النكاح بمجرد فساد شرطه المأخوذ فيه. وقد تقدم (3): أن ظاهرهم في الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم وغيره عدم فساد العقد به، وتقدم (4) أيضا: أن ظاهرهم أن الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له، صحيحا كان أو فاسدا.
ودعوى: أن الأصل في الارتباط هو انتفاء الشئ بانتفاء ما ارتبط به، ومجرد عدم الانتفاء في بعض الموارد لأجل الدليل لا يوجب التعدي، مدفوعة: بأن المقصود من بيان الأمثلة: أنه لا يستحيل التفكيك بين الشرط والعقد، وأنه ليس التصرف المترتب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به في الموارد المذكورة تصرفا لا عن تراض جوزه الشارع تعبدا وقهرا على المتعاقدين، فما هو التوجيه في هذه الأمثلة هو التوجيه فيما نحن فيه، ولذا اعترف في جامع المقاصد: بأن في الفرق بين الشرط الفاسد والجزء الفاسد عسرا (5).
والحاصل: أنه يكفي للمستدل بالعمومات منع كون الارتباط