- خصوصا إذا كان من النقدين - في الثمنية، فيبنى الحكم على انصراف التراضي المذكور إلى البيع أو القول بتحريم مطلق الاستبدال.
وأما إذا لم يرض المسلم إليه، ففي جواز إجباره على ذلك قولان، المشهور - كما قيل - العدم (1)، لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة.
وعن جماعة - منهم العلامة في التذكرة - الجواز (2)، لأن الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم، فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه.
وتوضيحه: أن الطعام قد حل والتقصير من المسلم إليه، حيث إنه لو كان في ذلك البلد أمكنه أداء الواجب بتسليم المال إلى المشتري إن حضر، وإلا دفعه إلى وليه ولو الحاكم أو عزله.
وكيف كان فتعذر البراءة مستند إلى غيبته، فللغريم مطالبة قيمة بلد الاستحقاق حينئذ. وقد يتوهم أنه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام وإن كان أزيد قيمة، كما سيجئ القول بذلك في القرض.
ولو كان الطعام في بلد المطالبة مساويا في القيمة لبلد الاستحقاق، فالظاهر وجوب الطعام عليه، لعدم تعذر الحق، والمفروض عدم سقوط المطالبة بالغيبة عن بلد الاستحقاق، فيطالبه بنفس الحق.