بإزاء ما لغريمه عليه، لأنه من بيع ما لم يقبض، وحينئذ فيتم الاستدلال بالرواية. نعم، لو كان ما عليه سلما دون ما له أمكن خروجه عن المسألة، لأن الظاهر هنا كون المسلم ثمنا وعوضا. وإلى هذا ينظر بقوله (1) في القواعد والتحرير - تبعا للشرائع (2) -: ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح (3).
ولا وجه لاعتراض جامع المقاصد عليه: بأنه لا وجه لتخصيص المحال به بالذكر مع أن العكس كذلك، واستحسان تعبير الدروس بلفظ " أحدهما " (4). ثم قال: وليس له أن يقول: إن المحال به شبيه بالمبيع من حيث تخيل كونه (5) مقابلا بالآخر، إذ ربما يقال: إن شبهه بالثمن أظهر، لاقترانه بالباء. وكل ذلك ضعيف (6)، انتهى.
وفيه ما لا يخفى، فإن الباء هنا ليس للعوض، وظهور الحوالة في كون إنشاء التمليك من المحيل لا ينكر. واحتمال كونه متملكا مال غريمه بمال نفسه - كما في المشتري المقدم لقبوله على الإيجاب - بعيد. ويدل على هذا أيضا قولهم: إن الحوالة بيع (7)، فإن ظاهره كون المحيل بائعا.