الطعام الموصوف بكونه في ذلك البلد، فإن مقدار مالية الطعام يختلف باختلاف الأماكن، فإن المالك لمقدار منه في بلد قد يعد غنيا، والمالك لأضعافه في غيره يعد فقيرا، فالمماثلة في الصفات موجودة لا في المالية.
لكنه ينتقض بالمغصوب المختلف قيمته باختلاف الأزمان. فإن اللازم على هذا عدم جواز مطالبته بالمثل في زمان غلائه.
وحله: أن المماثلة في الجنس والصفات هي المناط في التماثل العرفي من دون ملاحظة المالية، ولولا قاعدة " نفي الضرر " وانصراف إطلاق العقد في مسألتي " القرض " و " السلم " لتعين ذلك فيهما أيضا.
ولو تعذر المثل في بلد المطالبة لزم قيمة ذلك البلد، لأن اللازم عليه حينئذ المثل في هذا البلد لو تمكن، فإذا تعذر قامت القيمة مقامه.
وفي المبسوط وعن القاضي: قيمة بلد الغصب (1). وهو حسن بناء على حكمها في المثل.
والمعتبر قيمة وقت الدفع، لوجوب المثل حينئذ، فتعين بدله مع تعذره. ويحتمل وقت التعذر، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة.
وفي المسألة أقوال مذكورة في باب الغصب، ذكرناها مع مبانيها في البيع الفاسد عند ذكر شروط العقد، فليراجع (2).