رجع عن الصغرى فيما بعد ذلك (1)، لكنه لم يرجع عن الكبرى.
وصرح في الإيضاح بابتناء الفرع الآتي - أعني إحالة من عليه طعام لغريمه على من له عليه طعام - على أن الحوالة معاوضة (2) أو استيفاء، وأن المعاوضة قبل القبض حرام أو مكروه (3).
وإرادة خصوص البيع من المعاوضة ليست بأولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع في قولهم: " إن الحوالة بيع أو ليست بيعا " بل هذه أظهر في كلماتهم، وقد صرح الأكثر: بأن تراضي المسلم والمسلم إليه على قيمة المسلم فيه من بيع الطعام قبل القبض (4)، فاستدلوا بأخباره (5) على جوازه.
ويؤيده أيضا قوله في التذكرة: لو كان لزيد طعام على عمرو سلما، ولخالد مثله على زيد، فقال زيد: " اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه " لم يصح لخالد عند أكثر علمائنا، وبه قال الشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع وصاع المشتري (6).