أصحابنا (1). وعن التنقيح نسبته إلى المبسوط (2).
الثاني: أنه في المنقول: النقل، وفيما يعتبر كيله أو وزنه: الكيل أو الوزن.
الثالث: ما في الدروس: من أنه في الحيوان: نقله، وفي المعتبر (3):
كيله أو وزنه أو عده أو نقله، وفي الثوب: وضعه في اليد (4).
الرابع: ما في الغنية وعن الخلاف والسرائر واللمعة: أنه التحويل والنقل (5).
الخامس: ما في المبسوط: من أنه إن كان مثل الجواهر والدراهم والدنانير وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد، وإن كان مثل الحيوان - كالعبد والبهيمة - فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر. وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه. وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله (6). وزاد في الوسيلة: أنه في الموزون: وزنه، وفي المعدود: عده (7).