تمام البيع، لا ايجابه خاصة، ومنع ترتب الحكم فيها على الفساد كما ستعرف، وعدم انحصار الجمع بين الصدر والزيادة بذلك، على أنه لم يعلم كونها رواية واحدة.
وفي خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال:
هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين " يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة وظاهر جماعة من الأصحاب العلم بهما في الجملة، ففي المقنعة " لا يجوز البيع بأجلين على التخيير، كقولهم المتاع بدرهم نقدا، وبدرهمين إلى شهر أو سنة أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى شهرين، فإن ابتاع انسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين " وفي المحكي عن ناصريات المرتضى المكروه أن يبيع الشئ بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسيئة وعن الإسكافي روى عن النبي صلى الله عليه وآله (2) أنه قال: " لا تحل صفقتان في واحدة " وذلك أن تقول: إن كان بالنقد فبكذا وإن كان بالنسيئة فبكذا وكذا، ولو عقد البايع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه، لم اختر للمشتري أن يقوم على ذلك، فإن فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبايع إلا أقل الثمنين، لإجازته البيع به، وكان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البايع بالثمن الأوفر من غير زيادة على الثمن الأقل.
وفي النهاية " فإن ذكر المتاع بأجلين، ونقدين مختلفين، بأن يقول ثمن هذا المتاع كذا عاجلا، وكذا أجلا، ثم أمضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين " وعن القاضي من باع شيئا بأجلين على التخيير مثل أن يقول بعتك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا، أو بدينارين أو درهمين إلى شهر، أو شهور، أو سنة، أو سنتين، كان البيع باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبايع أقل الثمنين في آخر الأجلين.
وفي موضع من الغنية " وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهي عن بيعتين في بيعة