يحتاج البائع إلى فسخ ولا المشتري إلى إيجاب، إلا في رواية السكوني (1) وفيها إن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه، وفي صحة عقد البائع وجهان، ولو تعارضا قدم الفسخ.
وليس للبائع التصرف في مدة الخيار المختص بالمشتري، وفي جواز العكس وتصرف كل منهما مع اشتراك الخيار وجهان. نعم يترتب عليه أثره، وفي الخلاف (2) لا يأثم المشتري بالوطئ في زمن الخيار، ويمكن حمله على المختص به.
ولو وطئ في المشترك أو المختص بالبائع لم يمنع البائع من الفسخ، فإن فسخ قال الشيخ (3) والقاضي (4): يرجع بقيمة الولد، والعقر على المشتري، بناء على عدم الانتقال، وأنكراه ابن إدريس (5) والفاضل (6)، وزاد أن الأمة تصير مستولدة فتدفع قيمتها، ومنع الشيخ (7) الاستيلاد إلا أن تعود إليه.
السادسة: لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع والخيار، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع، كما إذا اختص المشتري بالخيار، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البائع القيمة أو المثل، وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر.