لكنك عرفت أن الشرط بمقتضى الأدلة سبق (1) التملك على جميع أجزاء العقد قضاء لحق الظرفية.
وأما دخول المسألة في " من باع شيئا ثم ملكه " فهو - بعد فرض القول بصحته - يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانيا، بناء على ما ذكرنا (2) في مسألة الفضولي: من توقف لزوم العقد المذكور على الإجازة. إلا أن يقال: إن المتوقف على الإجازة عقد الفضولي وبيعه للمالك، وأما بيعه لنفسه - نظير بيع الغاصب - فلا يحتاج إلى الإجازة بعد العقد. لكن هذا على تقدير القول به والإغماض عما تقدم في عقد الفضولي لا يجري في مثل العتق (3).
وإن قلنا (4): إن المستفاد من تلك الأدلة هو عدم وقوع البيع في ملك الغير ليؤثر (5) في نقل مال الغير بغير إذنه، فالممنوع شرعا تمام السبب في ملك الغير، لا وقوع بعض أجزائه في ملك الغير وتمامه في ملك نفسه لينقل بتمام العقد الملك الحادث ببعضه، فلا مانع من تأثير هذا العقد لانتقال ما انتقل إلى البائع بأول جزء منه.
وهذا لا يخلو عن قوة، إذ لا دلالة في أدلة اعتبار الملكية في المبيع إلا على اعتبار كونه مملوكا قبل كونه مبيعا، والحصر في قوله: