____________________
قوله: (والأقرب أنه من ضمان الراهن، لأنه وكيله).
قد تقرر أنه وكيل الراهن في التصرف خاصة، إذ ليس للمرتهن إلا حق الوثيقة كما سبق، فيكون قبضه له، فإذا تلف بغير تفريط كان من مال الراهن، إذ لا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، وهذا هو الأصح.
قوله: (ويحتمل المرتهن، لأن البيع لأجله).
أي: ويحتمل كونه من ضمان المرتهن، لأن البيع لما كان لأجله كان وكيلا له في قبض الثمن. وليس بشئ، إذ لا يلزم من كونه وكيلا له في حفظ الرهن من جهة استحقاق الاستيثاق أن يكون له وكيلا في قبض الثمن، وهو ظاهر.
قوله: (ويقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف).
حيث لا بينة، ولم يصدقه المالك لأنه أمين، فيقبل قوله باليمين، بناء على ظاهر حال المسلم من أداء الأمانة، ولأنه لولا ذلك لأدى الحال إلى تنفر الناس من قبول الوكالة، فيلزم ضيق الأحوال على الناس.
قوله: (ولو ادعى قبضه من المشتري، وخالفاه احتمل المساواة، لأنه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري، وتقديم قولهما، لأنهما منكران).
أي: لو ادعى العدل قبض الثمن من المشتري، وتلفه بغير تفريط، وإن لم يذكر في العبارة، لأن ما قيل يدل على إرادته.
(وخالفاه) أي: الراهن والمرتهن، احتمل المساواة للمسألة السابقة، وفي قبول قوله بيمينه نظرا إلى كونه أمينا، فلا يختلف الحال في دعوى التلف بين كون
قد تقرر أنه وكيل الراهن في التصرف خاصة، إذ ليس للمرتهن إلا حق الوثيقة كما سبق، فيكون قبضه له، فإذا تلف بغير تفريط كان من مال الراهن، إذ لا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، وهذا هو الأصح.
قوله: (ويحتمل المرتهن، لأن البيع لأجله).
أي: ويحتمل كونه من ضمان المرتهن، لأن البيع لما كان لأجله كان وكيلا له في قبض الثمن. وليس بشئ، إذ لا يلزم من كونه وكيلا له في حفظ الرهن من جهة استحقاق الاستيثاق أن يكون له وكيلا في قبض الثمن، وهو ظاهر.
قوله: (ويقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف).
حيث لا بينة، ولم يصدقه المالك لأنه أمين، فيقبل قوله باليمين، بناء على ظاهر حال المسلم من أداء الأمانة، ولأنه لولا ذلك لأدى الحال إلى تنفر الناس من قبول الوكالة، فيلزم ضيق الأحوال على الناس.
قوله: (ولو ادعى قبضه من المشتري، وخالفاه احتمل المساواة، لأنه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري، وتقديم قولهما، لأنهما منكران).
أي: لو ادعى العدل قبض الثمن من المشتري، وتلفه بغير تفريط، وإن لم يذكر في العبارة، لأن ما قيل يدل على إرادته.
(وخالفاه) أي: الراهن والمرتهن، احتمل المساواة للمسألة السابقة، وفي قبول قوله بيمينه نظرا إلى كونه أمينا، فلا يختلف الحال في دعوى التلف بين كون