____________________
أما الإجارة فلأنها تمليك للمنفعة، والأصل فيها أن لا تكون فضولية، والنكاح لا يقصر عن الإجارة.
قوله: (والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال).
العرض على البيع إن كان من طرف المشتري أبطل خياره، وهو مروي بطريق السكوني (1)، ذكره في الدروس (2)، واختاره في التحرير (3)، ومثله البيع فاسدا.
أما إذا كان من البائع فالإشكال، وعبارة المصنف محتملة لشمولها، وهو الذي فهمه الشارح، (4)، ومنشأ الإشكال من دلالته بالالتزام على الرضى بالبيع من طرف المشتري فيكون إجازة، وعدمه من طرف البائع فيكون فسخا، ومن ثم يحصل بهما الرجوع عن الوصية، ومن أن أحدهما لا يقتضي إزالة الملك، ولا ينافي التردد في الفسخ والإجازة، وأحدهما لا يتحقق بالمحتمل.
واختار المصنف في التذكرة الأول في البائع والمشتري (5)، والذي يقتضيه النظر أنهما إجازة من المشتري، لما في الرواية (6)، ولدلالتها على الرضى بالبيع، أما من البائع فلا يبعد عدهما فسخا إذا كان الإذن في البيع لوكيله، ولو كان للمشتري فإن فعل كان مسقطا لخياره قطعا، لعدم إمكان فسخ العقد الواقع بإذنه.
أما إذا لم يبع ففي كون مجرد الإذن إجازة الإشكال، ومثله الإذن في سائر التصرفات غير الناقلة للملك، ومثله لو أذن المشتري للبائع في البيع، فإن كونه
قوله: (والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال).
العرض على البيع إن كان من طرف المشتري أبطل خياره، وهو مروي بطريق السكوني (1)، ذكره في الدروس (2)، واختاره في التحرير (3)، ومثله البيع فاسدا.
أما إذا كان من البائع فالإشكال، وعبارة المصنف محتملة لشمولها، وهو الذي فهمه الشارح، (4)، ومنشأ الإشكال من دلالته بالالتزام على الرضى بالبيع من طرف المشتري فيكون إجازة، وعدمه من طرف البائع فيكون فسخا، ومن ثم يحصل بهما الرجوع عن الوصية، ومن أن أحدهما لا يقتضي إزالة الملك، ولا ينافي التردد في الفسخ والإجازة، وأحدهما لا يتحقق بالمحتمل.
واختار المصنف في التذكرة الأول في البائع والمشتري (5)، والذي يقتضيه النظر أنهما إجازة من المشتري، لما في الرواية (6)، ولدلالتها على الرضى بالبيع، أما من البائع فلا يبعد عدهما فسخا إذا كان الإذن في البيع لوكيله، ولو كان للمشتري فإن فعل كان مسقطا لخياره قطعا، لعدم إمكان فسخ العقد الواقع بإذنه.
أما إذا لم يبع ففي كون مجرد الإذن إجازة الإشكال، ومثله الإذن في سائر التصرفات غير الناقلة للملك، ومثله لو أذن المشتري للبائع في البيع، فإن كونه