وينسب تقديم الفسخ إلى كل من منع من التفريق، بل في الحدائق تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز (1). ولازم ذلك الاتفاق على أنه متى فسخ أحدهم انفسخ في الكل. وما أبعد بين هذه الدعوى وبين ما في الرياض، من قوله: ولو اختلفوا - يعني الورثة - قيل: قدم الفسخ، وفيه نظر (2).
لكن الأظهر في معنى عبارة القواعد ما ذكرنا، وأن المراد بعدم جواز التفريق: أن فسخ أحدهم ليس ماضيا مع عدم موافقة الباقين، كما يدل عليه قوله فيما بعد ذلك في باب خيار العيب: إنه " إذا ورثا خيار عيب (3)، فلا إشكال في وجوب توافقهما " (4) فإن المراد بوجوب التوافق وجوبه الشرطي، ومعناه: عدم نفوذ التخالف، ولا ريب أن عدم نفوذ التخالف ليس معناه عدم نفوذ الإجازة من أحدهما (5) مع فسخ صاحبه، بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته (6)، وهو المطلوب.
وأصرح منه ما تقدم من عبارة التحرير ثم التذكرة (7). نعم، ما تقدم من قوله في الزوجة غير ذات الولد: " أقربه ذلك إن اشترى