ويحتمل أن لا يريد بذلك أن لكل منهما ملك الفسخ في الكل، كما هو مقتضى الوجه الأول، بل يملك الفسخ في البعض ويسري في الكل، نظير فسخ المورث في البعض.
وكيف كان، فقد ذكر في خيار العيب: أنه لو اشترى عبدا فمات وخلف وارثين فوجدا به عيبا لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة للتشقيص (1)، انتهى.
وقال في التحرير: لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب، فرضي أحدهما، سقط حق الآخر عن (2) الرد دون الأرش (3).
والظاهر أن خيار العيب وخيار المجلس واحد، كما تقدم عن الدروس (4). فلعله رجوع عما ذكره في خيار المجلس.
ثم إنه ربما يحمل ما في القواعد وغيرها: من عدم جواز التفريق (5)، على أنه لا يصح تبعض المبيع (6) من حيث الفسخ والإجازة، بل لا بد من الفسخ في الكل أو الإجازة، فلا دلالة فيها على عدم استقلال كل منهم على الفسخ في الكل، وحينئذ فإن فسخ أحدهم وأجاز الآخر قدم الفسخ على الإجازة.