لم يثبت الاجماع هنا.
ب: لو شرط عدم انتقال الخيار إلى الوارث، فالوجه صحته وعدم الانتقال، لأن الثابت من الاجماع انتقال ما ليس كذلك من الخيارات.
نعم، تشكل الصحة لو تمت دلالة الظواهر على الانتقال، لأن الشرط حينئذ يكون مخالفا للسنة.
ج: إن كان الخيار خيار شرط ثبت للوارث في بقية المدة المضروبة، فلو كان غائبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدة سقط خياره.
د: إن كان الخيار خيار غبن اعتبر فيه الفورية، لعدم ثبوت الزائد منها عن الاجماع.. والظاهر أن الفورية المعتبرة فيه من حين بلوغ الخبر وعلمه بالفورية.
ه: لا يثبت من أدلة انتقال الخيار إلى الوارث أزيد من أنه كما كان للمورث ينتقل إلى مجموع الورثة، لأن الخيار نفسه ليس مما يتحصص بالحصص، ولا دليل على تحصيصه بالنسبة إلى ما فيه الخيار، بأن يكون لكل وارث فسخ حصته منه، على أن مورثهم لم يملك إلا فسخ الجميع والمنتقل إليهم إنما هو حقه.
وعلى هذا، فليس للوارث مع التعدد التفريق، بأن يفسخوا في البعض ويجيزوا في البعض، بل لهم إما فسخ الجميع أو قبوله.
ولو اختلفت الورثة في الفسخ والإجازة، قيل: يقدم الفسخ (1)، فبفسخه ينفسخ الجميع أو حصته خاصة مع تخير الآخر، لتبعض الصفقة.
وتنظر فيه جماعة (2)، وهو في موقعه، بل الحق تقديم الإجازة، فإذا