عنده، إلا أن ذلك يقضي بكونه حقا له، لا للمستأمر بالفتح كما هو واضح.
بل لا يبعد ذلك في المشترط له الخيار إذا كان الشرط على جهة المباشرة، فإذا مات لم ينتقل لورثته، لسقوط الحق بعد فرض اشتراطها بموته، وليس ذا شرطا لعدم الإرث كي يكون باطلا، بل يمكن رد اشتراط عدم الإرث إليه في بعض الأحوال فيصح.
أما اشتراط الخيار للأجنبي لا على جهة المباشرة، فقد يقوى انتقاله أيضا إلى وارثه لاطلاق النص والفتوى وبه صرح الفاضل في التحرير خلافا له في القواعد، ودعوى أنه إنما يورث تبعا للمال لا شاهد عليها، بل يكفي فيه تعلقه بالمال كالشفعة، بل قد يورث ما لا تعلق له بالمال، كحق القذف ويقرب منه حق القصاص.
ومن ذلك يظهر لك قوة القول بإرث الزوجة غير ذات الولد، للخيار فيما إذا اشترى أرضا وله الخيار، أو باعها كذلك، وإن استشكل في أحدهما الفاضل في القواعد على أن حق الخيار في الثاني منهما قد تعلق بالثمن الذي انتقل إليها بالإرث، فيتبعه الخيار، وإن كان لو فسخت حرمت، إلا أن ذلك لم يثبت مانعيته من الإرث، كعدم ثبوت اشتراط إرثه بالتبعية لعين، فلها أن تفسخ في الأول أيضا وترث من الثمن. والله أعلم بحقيقة الحال.
(ولو جن) ذو الخيار (قام وليه مقامه) كما في غيره من أمواله وحقوقه ويجري في خيار المجلس ما يقرب مما سمعته في الموت، وفي المسالك ومثله ما لو خرس ولم يمكنه الإشارة المفهمة وإلا اعتبرت إشارته كاللفظ (و) على كل حال ف (لو زال العذر لم ينقض تصرف الولي) الجامع لشرائط الصحة التي منها مراعاة الغبطة والمصلحة، أو عدم المفسدة على ما هو محرر في محله.
(ولو كان الميت) الذي له الخيار (مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه) إذا كان البيع أو الشراء للمولى، إذ ذلك له قبل موته ضرورة تبعيته للمال.
أما لو فرض ثبوته للعبد نفسه، كما لو اشترط مثلا فالأقرب عدم انتقاله