منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧ - الصفحة ٩١
أصالة الصحة (1) والكلام فيها في جهات ثلاث:
الأولى: في موارد جريانها.
الثانية: في مقدار الآثار المترتبة عليها.
الثالثة: في نسبتها مع الأصول والامارات.
(1) لا يخفى ان ما ذكره المحقق الأصفهاني من تقريب وحدة قاعدة الفراغ وأصالة الصحة بارجاعهما إلى أصالة الصحة في عمل نفسه وعمل غيره لا يخلو عن منع. وذلك لاختلاف القاعدتين موضوعا، لان موضوع قاعدة الفراغ هو الشك الحادث بعد العمل، واما موضوع قاعدة الصحة هو الشك في عمل الغير ولو في أثناء مباشرته للعمل مع اختلافهما موردا، لان الغالب في موارد قاعدة الفراغ ما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في الغفلة. والغالب في موارد قاعدة الصحة ما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في مبالاة العامل وتسامحه وبينهما فرق بعيد. فتدبر. والأمر سهل لعدم الأثر العملي الواضح لهذه الجهة.