الصحة الفعلية والفساد رأسا.
إلا أن يكون نظر الشيخ إلى أنه بعد أن كان العقد الواقع على الوقف بنفسه فاسدا وكان طرو المسوغ مصححا له كان طرو المسوغ جزء الموضوع للأثر بحيث يكون موضوع الصحة هو العقد والمسوغ فالعقد جزء المؤثر فصحته تأهلية فلا تجدي في اثبات الجزء الآخر وهو المسوغ فتأمل.
واما مسألة بيع الراهن الرهن والاختلاف بينه وبين المرتهن في وقت البيع فعدم جريان أصالة الصحة يمكن أن يكون الوجه فيه هو دوران صحة العقد حين صدوره بين التأهلية والفعلية لأنه ان كان قبل الرجوع فصحته فعلية وان كان بعده فصحته تأهلية لأنه يكون كبيع الفضولي - وقد عرفت أنه غير مورد أصالة الصحة.
ولكن ظاهر الرسائل كون الوجه فيه كون العقد بدون إجازة من له الحق وهو المرتهن - جزء الموضوع فصحته تأهلية لا فعلية نظير العقد بالنسبة إلى إجازة المالك في بيع الفضولي فالتفت.
نعم قد يستشكل في هذا الفرع: بأنه لم لا يجرى الأصل في نفس المسبب وهو البيع - مع أن المفروض كون الشك في صحته الفعلية وفساده ويمكن الجواب عنه بان الامر في المسبب أيضا دائر بين الصحة الفعلية والصحة التأهلية كما في نفس العقد حرفا بحرف فلا تجرى أصالة الصحة فيه فتدبر جيدا المقام الرابع في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر.
وبيان ذلك أنه لا بد في ترتيب آثار الصحة على العمل الصادر من احراز عنوانه الذي به يكون موضوعا للأثر فمع عدم احراز عنوان لا تجرى أصالة الصحة.