نفي أصالة الصحة في هذه الموارد استعمال المطلق في الفرد النادر.
واما السيرة العقلائية فلأنها انما تكون حجة لو لم يردع عنها ويمكن أن يكون الشارع قد اكتفى في مقام الردع بهذه الأصول النافية لترتب الأثر فلا دليل على حجيتها نعم الذي يمكن التمسك به في اثبات القول المذكور هو قيام سيرة المتشرعة بما هم متشرعة على التمسك بأصالة الصحة في هذه الموارد فتدبر.
هذا بالنسبة إلى أصل المطلب يبقى الكلام في كلام الشيخ بالنسبة إلى الأصل الموضوعي فقد اضطربت نسخ الرسائل في نقل كلام الشيخ ووقع الخلط فيها بين كلامه وكلام السيد الشيرازي (قدس سرهما) والذي نقله المحقق الأصفهاني عن الشيخ يخالف ما في النسخ بالمرة فقد نقل كلاما له والسيد الشيرازي وذكر ان الشيخ صحح كلام السيد الشيرازي كما رآه بخطه الشريف.
اما ما نقله عن الشيخ فمحصله ان أصالة الصحة تقتضي صحة العقد بمعنى جامعيته للشرائط التي منها البلوغ - مثلا - فيترتب عليها النقل والانتقال والاستصحاب يقتضى بضميمة الجزء الآخر المحرز بالوجدان وهو العقد - عدم ترتب الأثر لتمامية موضوع الفساد وهو العقد الصادر من غير البالغ فيتعارض الأصلان.
ثم اعترض على هذه المعارضة بان الأثر يترتب على العقد الصادر من البالغ فنفي هذا الأثر باثبات ضد السبب يكون بالملازمة لان عدم الأثر بعدم السبب لا بوجود ضد السبب فيبقى الاستصحاب بلا اثر فلا يجرى فتبقى أصالة الصحة بلا معارض.
ثم عدل عن هذا الأصل أعني: أصالة عدم البلوغ إلى أصل آخر وهو أصالة عدم السبب الناقل أو أصالة عدم صدور العقد من البالغ الذي هو موضوع عدم الأثر كما مر فتتحقق المعارضة بين الأصلين لان أحدهما ينفى الأثر والآخر يثبته. ولكنه (قدس سره) أجاب عن هذه المعارضة بان أصالة عدم السبب