من المسامحة والغفلة في عد أصالة الظهور وأصالة الجهة أصلا واحدا يختلف التعبير عنه وهو يتضيق بعد ورود المخصص فتتضيق الحجية قهرا وتنقلب النسبة.
ولكن ما افاده (قدس سره) وان كان قد استوضحه بحيث جعل انقلاب النسبة بملاحظته من القضايا التي قياساتها معها لا تمكن الموافقة عليه وذلك لان مراده..
ان كان ان موضوع المعارضة هو الكشف عن المراد الجدي لأنه موضوع الحجية فمع تخصيص الدليل بالمنفصل تتضيق دائرة كشفه فتنقلب النسبة حينئذ.
ففيه:
أولا ان الكشف الذي يكون موضوع الحجية ليس عن الكشف الشخصي الفعلي الظني أو العلمي كي يكون قيام الدليل الآخر المنافى له رافعا له إذ لا يبقى معه علم أو ظن بثبوت المراد الجدي على طبق الكلام.
وانما هو الكشف النوعي الطبعي الثابت مع الظن بالخلاف، بل مع العمل به - وإن لم يكن موضوع الحجية في هذا الحال - إذ معناه ان الدليل لو خلي ونفسه كاشف وموجب للظن بالمراد الجدي نوعا ولا يخفى اجتماع هذا المعنى مع الظن الشخصي بالخلاف.
وقيام الدليل المخصص لا يوجب تضييق دائرة كشفه النوعي كي تنقلب النسبة في مقام المعارضة بل يبقى الدليل على ما هو عليه من الكشف وإن لم يكن حجة فيه.
وثانيا ان الكشف النوعي ليس هو موضوع الحجية بل موضوعها امر آخر وهو الظهور بمعنى ان الدلالة الاستعمالية للكلام الظاهرة في المعنى هي التي تكون موضوع الحجية على المراد الجدي عند العقلاء نعم منشأ ذلك هو ما يقتضيه الظهور من الكشف النوعي عن المراد الجدي.
والدليل على ذلك ما هو المتداول على الألسنة والمرتكز في الأذهان من