هذا بعد الفراغ منه. اما إذا كان الشك في الأثناء، فقاعدة الفراغ انما تجرى إذا كانت الاجزاء الماضية بنحو يكون لها بنظر العرف مستقل كالركعة، دون غيره مما لا يعد كذلك كالآية. الا ان قاعدة الفراغ انما ينفع جريانها في الأثناء لو كان الشرط محرزا حال الشك بالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة، اما مع الشك فيه حتى بالإضافة إلى الاجزاء اللاحقة والحالية، فلا ينفع جريانها فيما مضى من الاجزاء، فلا مجال على هذا لجريانها.
واما الشرط الشرعي ذو المحل، كصلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر ونحوها، فما ذكره (قدس سره) مما يرتبط بالمقام من جريان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ لا يزيد عما ذكرناه سابقا نتيجة فراجع.
واما ما يكون شرطا عقليا للجزء كالموالاة بين حروف الكلمة، فلما كان الشك فيه يرجع إلى الشك في وجود الكلمة، تجرى فيها - أي: في الكلمة - قاعدة التجاوز.
واما ما يكون شرطا شرعيا للجزء، كالجهر والاخفات - لو قيل بكونهما شرطا للقراءة - فلا تجرى فيه قاعدة التجاوز لعدم صدق الشئ على مثله، فالأدلة منصرفة عنه.
واما المشروط، فهو وان صدق عليه الشئ الا ان الشك ليس في وجوده بل في صحته، فهو مورد لقاعدة الفراغ. الا ان البحث عنه قليل الجدوى لورود النص على عدم الإعادة مع نسيان الجهر والاخفات فضلا عن صورة الشك، ولم نعثر على مثال للفرض غير هذا.
هذا ملخص ما افاده (قدس سره) (1)، ولكن في كلامه مواقع للنظر.
الأول: ما ذكره من عدم جريان قاعدة التجاوز مع الشك في تحقق القصد