كونه (عليه السلام) في مقام اعطاء الضابط في الطرفين لا اعطائه في طرف وايكال السائل إلى جهله في طرف آخر.
وهذا الوجه - كأخويه - لا يجدي لاثبات المدعى لان ما يرتكز عليه من كون الامام " ع " بصدد بيان الضابط للطرفين غير مسلم لان المسؤول عنه والذي كان الامام بصدد بيان حكمه ليس إلا ما كان مصنوعا في ارض الاسلام اما ما كان في ارض الكفر أو سوق الكفار فلا ظهور في الخبر على أنه (عليه السلام) كان بصدد بيان حكمه فجعل الضابط في طرف هو الغلبة لا يستفاد منه كونه هو الضابط في الطرف الآخر لقرينة المقام فالتفت.
الدليل الثاني: رواية إسماعيل بن عيسى المتقدمة.
وقرب المحقق الأصفهاني (قدس سره) دلالتها على أمارية يد الكافر بأنها بمقتضى الامر بالسؤال - تدل على وجوب الاجتناب عما كان بيد الكافر فيدور الامر بين أن يكون منشأ ذلك أصالة عدم التذكية أو عدم الامارة الرافعة وهي يد المسلم أو يد الكافر وحيث إن الظاهر كون المنشأ هو الثالث تحفظا على ظهور كون الاسناد إلى ما هو له كان ذلك دليلا على اماريتها لأنها لا تكون بنفسها حجة على عدم التذكية الا إذا كانت امارة (1).
ولكن الانصاف انها لا تدل على المدعى لان الظاهر أن وجوب السؤال هو الذي تدل عليه الرواية وهو وجوب شرطي لا نفسي فيرجع مفادها إلى أنه إذا أريد ترتيب آثار التذكية على هذا اللحم الذي هو بيد المشرك فلا بد من الفحص ولا يكفى في ترتيب الآثار كونه بيد المشرك بخلاف ما إذا كان بيد المسلم فان ترتيب آثار التذكية جائز بمجرد كونه بيد المسلم بلا فحص وسؤال فينتزع من هذا حجية يد المسلم وأماريته دون يد المشرك ولا ينتزع منه أمارية يد المشرك على