الدليلين بالتقييد الذي هو حقيقة الوجوب التخييري، فيبقى الباقي - وهو أصل الوجوب - مطابقا للمتفاهم العرفي للدليل، إذ هو بعض المدلول لا انه غيره.
بخلاف هذا المورد، فان التنافي في كل المدلول ومجموعه كما لا يخفى، وليس هناك مورد يفترق فيه أحد الدليلين عن الاخر، فالالتزام برفع اليد عن مورد التنافي التزام بتساقط الدليلين. والالتزام بالنحو المذكور من التقييد التزام بجمع تبرعي لا يتفق مع التفاهم العرفي للكلام فيحتاج إلى الدليل.
والمحصل: ان الجمع بين الدليل إذا لم يكن عرفيا موافقا لمتفاهم الكلام بحيث يكون للكلام ظهور فيه - وإن لم يكن بدويا - فلا دليل عليه.
ثم إنه قد تقدم (1) ذكر بعض موارد الجمع العرفي، وكان منها تقديم الأظهر على الظاهر.
ولكن تشخيص الأظهر على الظاهر قد يشكل باعتبار اختلاف الافهام.
وقد ذكر الاعلام بعض الموارد شخصوا فيها ذلك وجعلوها مطردة في جميع مصاديقها: فمنها: لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين، مثل " أكرم