النصوص، فراجع.
وعليه، فلا ظهور في الرواية في كون موردها هو الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود.
فالأولى في الجمع بين الروايتين ان يقال: ان رواية عبد الرحمن تدل على إلغاء الشك الحاصل بعد تحقق الهوي، وهذا مطلق يحتمل فردين:
الأول: الشك حال الهوي.
الثاني: الشك بعد الانتهاء منه والوصول إلى السجود.
فان كلا منهما يصدق عليه شك بعد الهوي. ورواية إسماعيل تدل على إلغاء خصوص الفرد الثاني من الشك دون الأول، فيقيد بها اطلاق رواية عبد الرحمن. ولا يرد على هذا الحمل الاشكال المزبور الذي ذكرنا وروده على ما ذكره المحقق النائيني، لان المطلق لم يؤخذ ههنا هو الشك حال الهوي، كي يقال بان رواية إسماعيل منافية مفادا لتلك الرواية، لان مفادها كون موضوع الحكم هو الشك الحادث حال السجود فقط، فالطبيعة السارية غير مأخوذة في موضوع الدليل المقيد، بل اخذ ههنا الشك بعد الهوي، وهو مأخوذ في موضوع رواية إسماعيل، لان موضوعها هو الشك الحادث حال السجود، وهو شك بعد الهوي كما لا يخفى.
هذا، مع أن التحقيق عدم تصور تحقق التجاوز عن الركوع بالهوي إلى السجود، لان الهوي إذا لم يكن قد وصل إلى حد الركوع وشك في الركوع لم يكن متجاوزا عن محل الركوع لتمكنه من الركوع فعلا بلا أي شئ، بل هذا الهوى من مقدمات الركوع. وان كان الهوى متجاوزا حد الركوع، فهو ليس بنفسه مما يترتب على الركوع بل المترتب هو مجموع الهوى بين القيام والسجود. اذن فلا يتصور تحقق التجاوز عن الركوع بتحقق الهوي، لأنه بكلا حديه غير محقق للتجاوز، لأنه ليس من الدخول في الغير المترتب ولو بالترتب غير الشرعي.