العوضين، فلا تجرى أصالة الصحة لا في السبب ولا في المسبب، لرجوع هذا الشك إلى الشك في مجرى أصالة الصحة، مع أنه لا بد من احراز عنوان موضوعه عرفا.
وان كان مسببا عن الشك في وجود بعض الشرائط الشرعية مع احراز الشرائط العرفية، فإن كان الشرط المشكوك فيه من شرائط العقد جرت أصالة الصحة في العقد، لأنه عقد عرفي مشكوك الصحة والفساد شرعا. وان كان من شرائط المسبب كالبيع، فلا تجرى أصالة الصحة في العقد لاحراز صحته، لأنها مفاد قضية تعليقية وهي محرزة ولو مع القطع بانتفاء شرط المسبب، وانما تجرى في نفس المسبب وهو البيع مثلا، لأنه بيع عرفي مشكوك الصحة والفساد شرعا. وان كان من شرائط السبب والمسبب، بان كان الشك من الجهتين، جرت أصالة الصحة في السبب والمسبب (1).
هذا محصل ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره). وهو نتيجة يوافق الشيخ وان كان يختلف عنه بحسب المقدمات.
وقد استدل على ذلك بالسيرة ولزوم اختلاف النظام، وانهما يقتضيان التعميم لجميع صور الشك مع احراز عنوان موضوع الصحة عرفا، ولا بد حينئذ من التفصيل بين موارد الأصل من كونه السبب أو المسبب.
ولكن السيد الخوئي - كما في بعض تقريرات بحثه - لم يرتض هذا الاستدلال، ولذلك التزم بما التزم به المحقق الثاني والعلامة وأستاذه النائيني من اختصاص جريان أصالة الصحة في مورد الشك في شروط العقد دون غيره، إذ اعتبر في جريانها احراز القابلية الشرعية والعرفية في الفاعل والمورد.
فإنه بعد ما حرر موضوع المسالة، وبين صور الشك، وذكر ان المحقق الثاني والعلامة (قدس سرهما) ذهبا إلى عدم جريان أصالة الصحة عند الشك في قابلية