أحدهما اعتبار عدم المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة.
والاخر عدم دلالة كل على العموم بالوضع بل باعتبار ما يراد من مدخولها.
اما قاعدة الفراغ فهي عامة لجميع الاعمال لأنه وان كانت بعض رواياتها واردة في الطهور والصلاة الا ان هناك روايتين يتمسك بهما للعموم:
أحدهما رواية: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " فان: " كل " دالة على العموم ولا ظهور لها في فرد دون آخر.
والأخرى رواية باعتبار ما ذكر فيها من قوله (عليه السلام) فإنه حين يتوضأ اذكر منه حين يشك "، فإنه وإن لم يكن تعليلا كما قيل - لكنه أشبه به ولسانه لا يختص بالوضوء وان كان موضوعه بل هو ظاهر في أن الشخص حين يتوجه للعمل أو حين يشتغل فيه يكون أكثر التفاتا إلى خصوصيات العمل وجزئياته المعتبرة فيه من وقت شكه وهذا لا يختص بعمل دون آخر.
فالمتحصل مما ذكرناه ان كلتا القاعدتين تجريان في جميع الموارد التي تنطبقان عليها.
الجهة الرابعة في عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء كما لو شك في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في الكلمة السابقة في الآية وهو في اللاحقة أو في الحرف السابق من الكلمة وهو في اللاحق.
وقد قرب عدم عمومها واختصاصها بجزء العمل بوجوه ثلاثة:
الأول ما قرره المحقق النائيني من انه لا وجود لقاعدة التجاوز كي يتمسك بعموم دليلها أو اطلاقه وانما هي من باب تنزيل الجزء منزلة الكل والحاقه حكما بالكل فلا بد من الاقتصار على المقدار المنزل منزلة الكل وليس في أدلة التنزيل ما يتكفل تنزيل جزء الجزء منزلة الكل بل هي مقتصرة في التنزيل على خصوص الاجزاء كما لا يخفى على من لاحظ الروايات. (*)