لفظيا كان أو لبيا يتكفل حجية الدليل والخبر الاقتضائية بمعنى حجيته في حد نفسه ومع قطع النظر عن المحذور العقلي الثابت في مورد التعارض فهما في مورد المعارضة داخلان في حد ذاتيهما تحت دليل الحجية بنحويه - إذ لا يحتمل تقييد حجيتهما بغري مورد المعارضة بل حجيتهما اقتضائية كما عرفت فيتحقق بهما موضوعه.
وبعد كل هذا مما عرفته يقع الكلام في مقامات المقام الأول في تأسيس الأصل والقاعدة في الدليلين المتعارضين كي يكون هو المرجع في صورة عدم ثبوت الأحكام الشرعية لمورد ما فهل هو التساقط أو التخيير أو الاحتياط أو التوقف؟ والمراد بالتوقف هو التوقف عن الرجوع إلى ثالث يخالفهما كالرجوع إلى أصالة الباحة عند ورود الدليلين على الحرمة والوجوب بل لا يخرج في مقام العمل عن أحدهما على حسب ما تقتضيه الأصول والقواعد الموافقة لأحدهما.
وبذلك يتضح الفرق بينه وبين الاحتياط فإنه العمل بنحو يدرك الواقع مع الامكان بالجمع بين الدليلين عملا كما لو دل أحدهما على الوجوب والآخر على الاستحباب أو الإباحة كما يتضح الرفق بينه وبين التساقط والتخيير لان الأول هو عدم العمل بكلا الدليلين والرجوع إلى الأصول العملية سواء وافقت أحدهما أم خالفت.
والثاني هو العمل بأحد الدليلين سواء كانت القاعدة على طبقة أو على خلافه.
وتحقيق الحال انه اما ان يلتزم في باب الامارات بالسببية أو يلتزم بالطريقية.
فعلى القول بالسببية أفاد الشيخ (قدس سره) ان الأصل التخيير لدخول المورد في موارد التزاحم لأنه بقيام الامارة تحدث مصلحة في متعلقها فيكون ملاكا