واما ما ذكره المحقق العراقي، فهو: ان الظاهر من أدلة اعتبار اليد اختصاص اعتبارها بغير هذه الصورة. بل مجرد الشك في شمول دليل الاعتبار لهذه اليد كاف في عدم ثبوت حجيتها، لان الدليل على اعتبار دليل لبى وهو بناء العقلاء، والدليل اللبي لا اطلاق له كي يتمسك به في مورد الشك.
واما الأدلة اللفظية، كالاخبار، فهي واردة في مقام تقرير سيرة العقلاء وبنائهم على اعتبار اليد، لا في مقام التأسيس كي يصح الاخذ باطلاقها في اثبات حجية هذه اليد، بل المتبع ما ثبت من السيرة من مقدار حجيتها (1).
ولا يخفى ان ما ذكره (قدس سره) أولا من كون الدليل لبيا ويكفى في عدم الاعتبار، الشك في شموله لمثل هذه اليد لو لم نقل بظهوره في غيره وانصرافه عنه. مما لا اشكال فيه.
ولكن ما ذكره أخيرا من عدم امكان التمسك بالاخبار مع تسليم دلالتها على الحجية لأنها في مقام الامضاء لا التأسيس. لا وجه له، وتحقيق ذلك: ان الدليل المتكفل لبيان حكم مماثل لحكم موجود متحقق الاعتبار، يمكن أن يكون على أحد انحاء ثلاثة:
لأنه تارة يكون اخباريا. وأخرى يكون انشائيا.
فالاخباري: ما تكون صورته انشاء الحكم، ولكن يكون المقصود منه هو الاخبار عن تحقق متعلقه وهو الحكم، نظير الأوامر الارشادية التي تتصور بصورة الانشاء ولكن يكون واقعها الاخبار عن تحقق متعلقها في الخارج.
والانشائي: تارة: يكون منبعثا عن إرادة ايصال حكم الغير العام الذي يكون هو على صفته، وذلك كالأوامر التبليغية، فان امر الأب ابنه بالصلاة امر حقيقي المقصود منه البعث، وليس من الاخبار في شئ، ولكن الغرض منه ايصال امر الله