مرحلة سابقة على اليد وفى مرتبة الأصول في السبب مثلا - وكذلك لو لم يقر باليد ولكن كانت اليد معلومة له.
وعليه فموضوع الدعوى غير الملكية الثابتة باليد فيشكل جواز الشهادة استنادا إلى اليد لان المشهود به غير مصب الدعوى فلا اشكال على المحقق في كلامه.
نعم في صورة عدم اقراره باليد وعدم وضوحها له لا مانع من جواز الشهادة لمن يعلم باليد لان دعواه انما هي الملكية الظاهرية مطلقا أن لا قرينة على إرادة الملكية الظاهرية في المرحلة السابقة على اليد وهي معلومة بالوجدان بمقتضى اليد فتجوز الشهادة بها.
فالمتحصل انه لا بد من التفصيل بين صورة الاقرار باليد أو العلم بها وصورة عدمهما ففي الأولى لا تجوز الشهادة بمقتضى اليد لان المشهود به غير مصب الدعوى وفى الثانية لا مانع منها لاتحاد مصب الدعوى مع المشهود به فالتفت وتدبر.
واما الاستدلال على جواز الشهادة بمقتضى اليد برواية حفص بن غياث المتقدمة في أدلة حجية اليد ورواية معاوية بن وهب التي ذكرها في الوسائل مستشهدا بها على جواز الشهادة بمقتضى الاستصحاب ففيه منع:
اما رواية حفص فهي مضافا إلى ما تقدم من مناقشة دلالتها على حجية اليد على الملكية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها في اثبات الحكم.
واما رواية ابن وهب فهي غير دالة على المطلوب لان ظاهر السؤال فيها ان الشخص يرى استحقاق الورثة للمال بمقتضى الموازين الظاهرية لكن القاضي لا يعمل بذلك تعنتا بل متوقف على الشهادة كما هو ظاهر قوله " ولا تقسم "، فسأل الإمام (عليه السلام) عن جواز الشهادة في مثل ذلك لاجل ايصال الحق إلى أصحابه.