والوجه في ذكرها ههنا هو: وجود عام فوق، وهو ما دل على نفى ضمان العارية مطلقا. وخاص أخص متصل بعام اخر، وهو ما دل على نفى الضمان الا في الدراهم والدنانير. وخاص أعم، وهو ما دل على ثبوت الضمان في الذهب والفضة.
الا ان الكلام في تلك الصورة لا يجرى ههنا، إذ مع الالتزام في تلك الصورة بما التزم به المحقق النائيني من انقلاب النسبة بلحاظ دلالة الخاص الأخص على تخصيص المراد الجدي بغير مورده، لا يمكن الالتزام به هنا، لان ذلك انما يتم لو كان الخاص الأعم منفصلا. وفى المقام ليس كذلك، إذ هو أيضا متصل بالعام، فان الدليل لم يدل على ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة فقط، بل دل على نفى الضمان في العارية الا فيهما.
وعليه، فكلاهما - أي الخاص الأخص والخاص الأعم - يدلان على تخصيص حكم العام الفوق بغير موردهما في مرتبة واحدة، بلا وجه لتقدم لحاظ أحدهما على الاخر، لكونهما بنحو واحد بالإضافة إلى العام الفوق.
وهكذا الكلام فيما دل على نفى الضمان الا مع الاشتراط.
فذكر هذه المسالة عقيب تلك الصورة ليس إلا لاجل المشابهة، لا لاجل الاشتراك في الحكم، فلاحظ وتدبر.
الصورة الثانية - من صور المسألة - ما إذا ورد عامان ومخصص، وذلك على انحاء ثلاثة:
الأول: أن يكون المخصص واردا على مورد الاجتماع والتنافي بين العامين، فيكون مخصصا لهما، لكونه أخص مطلقا منهما، ويرتفع التعارض بينهما، وذلك نظير ما لو ورد: " أكرم العلماء " وورد: " لا تكرم الفساق " ثم ورد: " يكره اكرام فساق العلماء " فان الخاص يخصص كلا من العامين بغير مورده: وبذلك يرتفع التعارض بينهما، إذ تعارضهما في مورد الخاص - أعني: فساق العلماء - فلاحظ.
الثاني: أن يكون المخصص واردا على مورد الافتراق من أحدهما، كما لو ورد: