اثر الطاهر للمشكوك بنفسه لا بواسطة الدليل الآخر، إذ ذاك انما يثبت ترتب الأثر على موضوعه وهو الطهارة الواقعية.
وبالجملة: فأصالة الطهارة تكون سببا لرفع اليد عن الاستصحاب المسببي على أي تقدير، فتدبر.
المقام الثاني: في الشكين المسببين عن ثالث..
كالشك في نجاسة هذا الاناء والشك في نجاسة ذاك المسببين عن العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما، إذ لولاه لما حصل الشك في نجاسة كل منهما بل يعلم بطهارتيهما. والعلم الاجمالي تارة: يتعلق بالحكم الاقتضائي أو بما يستتبعه، كالعلم المتعلق بنجاسة أحدهما فإنه يستتبع وجوب الاجتناب عنه وهو حكم اقتضائي، فيكون جريان الأصلين معا مستلزما للمخالفة العملية القطعية. وأخرى: يتعلق بحكم غير اقتضائي أو بما لا يستتبعه كالعلم المتعلق بطهارة أحدهما مع سبق نجاستيهما، فلا يكون جريان كلا الأصلين مستلزما للمخالفة العملية القطعية. نعم، يستلزم المخالفة الالتزامية بالبناء على نجاستيهما مع العلم بطهارة أحدهما.
فالكلام يقع في موردين:
المورد الأول: ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية للتكليف المعلوم بالاجمال.
والكلام تارة: يكون في وجود المقتضى لجريان كل من الأصلين. وأخرى في ثبوت المانع وعدمه بعد فرض وجود المقتضى.
اما وجود المقتضى: فقد نفاه الشيخ في الرسائل وادعى قصور الأدلة عن شمول المورد، بتقريب: تحقق المنافاة بين صدر الدليل وذيله بالنسبة إلى الفرض، وذلك لان مجرى كل منهما بخصوصه حيث كان متيقن الحدوث مشكوك البقاء كان مشمولا للصدر وهو: " لا تنقض اليقين بالشك "، ومقتضاه جريان كلا الأصلين وحرمة النقض في كليهما، وبما أن أحدهما متيقن الارتفاع كان مشمولا للذيل، وهو: