لارتباطها - أعني الملكية - بهم - كما عرفت -.
وعليه فلا وجه لتعليل اعتراض الإمام (عليه السلام) على أبي بكر في طلبه البينة بان الملكية المعترف بها ليست عين الملكية المدعاة فلا يحصل الانقلاب لان المفروض ان مركز الدعوى بقاء ملكية الرسول (صلى الله عليه وآله) لابقاء الملكية مطلقا. وملكية الرسول (صلى الله عليه وآله) أجنبية عن ملكية المسلمين على التقديرين - أعني الوراثة والوصاية - اما لاختلاف الإضافة أو لاختلاف سنخ الملكية.
وبالجملة فلا يظهر لما ذكره المحقق النائيني وجه وجيه فتدبر.
واما المحقق العراقي فقد ذهب إلى أن مقتضى القاعدة عدم انقلاب الدعوى بالاقرار للمدعي بالملكية السابقة لحكومة اليد على الأصل.
ولكن قام الاجماع على الانقلاب في صورة الاقرار بملكية المدعي أو المورث واما في صورة الاقرار بملكية الموصي فلا اجماع على الانقلاب فمقتضى القاعدة عدمه والاجماع المذكور يقتصر فيه على مورده لأنه دليل لبي لا اطلاق له.
وحيث إن الاقرار في مسألة فدك للموصي لا للمورث لم يلزم منه انقلاب الدعوى، فيتجه اعتراض الإمام (عليه السلام) على أبي بكر في مطالبته إياه بالبينة مع أنه ذو يد.
ولا يخفى ان هذا - مع غض النظر عن كون الانقلاب مقتضى القاعدة كما عرفت وكون الاجماع في مورده ليس تعبدا محضا بل الفقهاء يعللون الانقلاب فلا وجه للتمسك به مع كونه على خلاف القاعدة ليس اعتذار عن المشهور دفعا للاشكال عليهم فالتفت.
فالأولى في الاعتذار ما عرفته فتدبر فإنه بالتدبر حقيق والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.