حررت لغرض الاستنباط فلا تشمل مسائل الشبهة الموضوعية والأمر سهل.
الجهة الثانية ان الشك تارة يكون متعلقا بوجود الشئ وأخرى يتعلق بصحة العمل الموجود والأول مورد قاعدة التجاوز والثاني مورد قاعدة الفراغ فما يتكفل الالغاء حكم هذين الشكين هل هو قاعدة واحدة أو قاعدتان؟.. وقع الكلام في ذلك وهو يقع في مرحلتين مرحلة الثبوت ومرحلة الاثبات.
اما مرحلة الثبوت فالكلام فيها يقع في امكان كون ما يتكفل إلغاء الشكين قاعدة واحدة.
وقد بين في وجه عدم امكان كونه قاعدة واحدة تقريبات متعددة أحدها ان متعلق الشك الأول وجود الشئ وهو مفاد كان التامة ومتعلق الشك الثاني صحة الموجود وهو مفاد كان الناقصة وهما أعني نسبة كان التامة ونسبة كان الناقصة نسبتان متغايرتان لا جامع بينهما كي يمكن بيان حكمهما بدليل واحد.
ولكن نسب إلى الشيخ (قدس سره) المناقشة في هذا التقريب ببيان انه يمكن ارجاع الشك في صحة العمل الموجود إلى الشك فيها بمفاد كان التامة وذلك بان يكون الشك في وجود العمل الصحيح وهو مفاد كان التامة فكلا المتعلقين بهذه النسبة فيمكن بيان حكم الشكين بدليل واحد لامكان الجامع (1).
ولكن المحقق العراقي (رحمه الله) (2) أورد على الشيخ بان مورد الأثر