الكلمة، لأنها وان كانت شيئا بالدقة، لكن لفظ: " الشئ " في الرواية لا يشملها عرفا وينصرف عنها.
وهذه الدعوى لا تبتنى على برهان كي يناقش فيه، بل هي دعوى وجدانية يسهل لكل أحد المناقشة فيها بدعوى عدم الانصراف.
والتحقيق: ان المعتبر في جريان قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير المترتب، بحيث تكون ذات الغير المأمور بها محرزة، وإن لم يحرز بكونها امتثالا لفرض الشك في الجزء السابق.
وعليه، نقول: ان المركب المؤلف من اجزاء..
تارة: يكون الاخلال بأحد اجزائه لا يوجب سلب وصف الجزئية عن سائر الاجزاء بحيث يكون ذات الجزء متحققة، كما لو لم يجئ بالركوع واتى بالسجود، فإنه يصدق على السجود انه ذات الجزء المترتب عليه، فمع الشك في الركوع وهو في السجود يكون الشك بعد الدخول في غير المترتب.
وأخرى: لا يكون كذلك، بل يكون الموجود من الاجزاء في ظرف فقدان البعض الاخر مباينا عرفا للموجود مع وجود البعض الاخر، وفى مثله لو شك في بعض الاجزاء وقد دخل في غيرها لا يصدق انه دخل في الغير المترتب على المشكوك لاحتمال فقدان المشكوك، فيكون هذا الجزء مبانا للمأخوذ في العمل بذاته، فلا يكون قد دخل في الغير المترتب - ولو كان ترتبه عقليا - وهذا نظير اجزاء الكلمة الواحدة فان الراء من: " أكبر " لا تتصف بأنها جزء: " أكبر " الا إذا جئ بالكلمة بتمامها، فالانضمام كما هو شرط للامتثال يكون مقوما لصدق عنوان المأمور به وصيرورة كل حرف جزء لذات المأمور به.
وعليه، فمع الشك في التلفظ بالكاف وقد دخل في الراء لا يصح اجراء قاعدة التجاوز، لعدم احراز الدخول في الغير. ومثله التكبير المتقوم بكلمة: " الله أكبر ".
بالنحو الخاص، فان انضمام الكلمتين مقوم لصدق عنوان التكبير على اجزائه، وكل