الشك في الشرط، وذلك يتوقف على بيان أقسام الشروط.
وقد ذكر المحقق العراقي (قدس سره) أقساما عديدة للشروط وذكر حكمها مما يرتبط بما نحن بصدده من جريان قاعدة الفراغ، مع ذكره حكمها بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز.
ومحصل ما افاده: ان الشروط..
منها: ما يكون شرطا عقليا في تحقق عنوان المأمور به من الصلاتية والظهرية ونحوهما، كالنية، فان هذه العناوين لما كانت أمورا قصدية فلا تتحقق الا بالقصد والنية.
ومنها: ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به بعد الفراغ عن تحقق عنوانه، كالطهور والستر والاستقبال ونحوها.
ومنها: ما يكون شرطا عقليا لنفس الجزء بمعنى كونه مما يتوقف عليه وجود الجزء عقلا، كالموالاة بين حروف الكلمة.
ومنها: ما يكون شرطا شرعيا للجزء، كالجهر والاخفات بناء على القول بكونهما شرطا للقراءة، لا للصلاة في حال القراءة.
ثم ما كان شرطا شرعيا اما أن يكون مما له محل مقرر شرعا، بان يكون قبل