التوقف بلقيا الإمام (عليه السلام) فهي تختص بزمان الحضور لا الغيبة كزماننا.
والثانية ضعيفة السند مع معارضتها بالمقبولة لكون الحكم فيها بالتوقف من أول الامر والحكم بالترجيح بعد عدم امكانه والحكم في المقبولة بالتوقف بعد فقد المرجح مضافا إلى تحديد التوقف بلقيا الإمام (عليه السلام) فهي مختصة أيضا بزمان الحضور.
واما الاحتياط فروايته مرفوعة زرارة وقد عرفت ما في الاستدلال بها، فلا نعيد.
واما ما ظاهره لزوم الترجيح بالأحدثية فهو روايات:
الأولى: رواية الحسين بن مختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيها كنت تأخذ؟ قال كنت آخذ بالأخير فقال لي: رحمك الله تعالى " (1).
الثانية رواية أبى عمرو الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهي توافق في المضمون الرواية الأولى لكن زيد فيها: " أبى الله الا ان يعبد سرا اما والله لئن فعلتم ذلك أنه لخير لي ولكن أبى الله لنا في دينه الا التقية " (2).
الثالثة رواية محمد بن مسلم قال: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتهمون بالكذب فيجئ منكم خلافه؟ قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن (3).
الرابعة رواية المعلى بن خنيس: " قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه