يكون عدم مطابقة المأتي به للمأمور به ناشئة عن تركه الاختياري، لا عن امر آخر، فتأمل.
وان بنى على الأمارية بمقتضى التعليل بالأذكرية، أو بغيره من الملاكات، فلا وجه لجريانها، لان الأذكرية انما هي بالنسبة إلى ما يمكن صدوره منه وتحققه باختياره، اما بالنسبة إلى ما هو خارج عن اختياره فلا يتحقق ملاك الأذكرية، إذ الشك في الصورة لا يرجع إلى الغفلة وعدم الالتفات ولا يرتبط بها أصلا، إذ هو حاصل حتى مع العلم بالاتجاه إلى هذه الجهة والالتفات إليه. فتدبر.
الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية، كما لو صلى وشك في أن صلاته كانت مع السورة أو بدونها مع الجهل بوجوب السورة.
وقد ذكر المحقق النائيني (قدس سره): ان الشك تارة: يكون في مطابقة عمله لفتوى مجتهده الذي تحقق منه تقليده. وأخرى: يكون في مطابقة عمله للمأمور به الواقعي مع عدم تحقق تقليد منه.
ففي الشق الأول تجرى القاعدة، لكون الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به المعين، فيكون كالشبهة الموضوعية.
واما الشق الثاني، فلا تجرى فيه القاعدة، لان التكاليف الواقعية تكون منجزة بواسطة العلم الاجمالي، فيجب الخروج عن عهدته اما باحراز اتيانه أو باتيان بدله الظاهري، كما في صورة الانحلال بالتقليد. وقاعدة الفراغ لا تثبت انطباق الامر الواقعي المجهول على المأتي به (1).
وما افاده في كلا الشقين ممنوع..
اما الشقق الأول، فلا بد من التفصيل بين الا مارية والأصلية، فتجرى على