العرفي بحمل الأولى على الحكم الفعلي والثانية على الحكم الاقتضائي فهو مثال لما تكون ملاحظة الدليلين موجبة للتصرف في أحدهما كما لا يخفى -.
وفيه تأمل لوجهين:
الأول ان الحكم الاقتضائي بمعنى لا معنى له فيما نحن فيه وبمعنى آخر لا يلتزم به صاحب الكفاية.
بيان ذلك أنه (1) ان أريد بالحكم الاقتضائي ما هو المشهور المصطلح للوجود الاقتضائي للشئ وهو ان المقتضى - بالفتح - بوجود مقتضيه وينسب إليه الوجود مسامحة وبالعرض فالحكم موجود لوجود مقتضيه.
فهذا لا معنى له في الفرض لان المقتضى الذي يترشح عنه المعلول في الاحكام هو الجاعل وهو الله سبحانه وتعالى فالاحكام مطلقا موجودة منذ الأزل بوجوده الأزلي وهذا غير ما نحن فيه لان المراد ان المحمول على الاقتضاء هو الحكم المدلول للدليل في قبال غيره لا ذات الحكم بلحاظ جاعله وموجده.
وان أريد به كونه ذا مصلحة يقتضي تحققها فهو ذو اقتضاء للتحقق باعتبار وجود المصلحة في متعلقه فهو غير معقول لان نفس المصلحة معادلة لمتعلقه بالوجود ومتأخرة عنه فلا يعقل ان تكون موجودة في رتبة الحكم ويكون للحكم بها نحو ثبوت.
وان أريد به الحكم الطبعي الذي هو عبارة عن ثبوت الحكم لذات الموضوع بلا لحاظ عوارضها الخارجية فالموضوع مهمل في مقام الاثبات إذ لا يعقل