هذا كله في مقام الثبوت.
واما الجهة الثانية - وهو مقام الاثبات - الذي يكون الكلام فيه في تحقق الاستيلاء على الحصة المشاعة خارجا وعدم تحققه.
فأما على الاحتمال الأول في ملك المشاع فلا اشكال في انتزاع الاستيلاء خارجا والحكم بالتنصيف من جهة اليد إذ لا يحتاج ذلك إلى أكثر من موضوع المسألة المفروض وهو كون العين بيد شخصين أو أكثر يتصرفان فيها كما أن اعتبار الاستيلاء أيضا متحقق.
واما على الاحتمالين الأخيرين فحيث لا تصرفات خارجية واقعة على الحصة المشاعة تكشف عن اعتبار الاستيلاء عليها أو ينتزع عنها الاستيلاء لأنها تقع على العين كلها فلا تحقق لليد على الحصة المشاعة بل اليد على العين بمجموعها.
نعم إذا رؤي منهما التصرفات المعاملية الواقعة على الحصة المشاعة يحكم باستيلائهما على الحصة أو ينتزع عنها ذلك.
ولكنه فرض زائد على موضوع المسألة - كما لا يخفى -.
ثم إنه في صورة عدم ثبوت الاستيلاء على الحصة المشاعة اثباتا أو ثبوتا فلا بد من بيان الوجه في الحكم بالملكية المشتركة المشاعة وهو الجهة الثالثة من جهات البحث -:
وقد ذكر للحكم بالتنصيف والملكية المشاعة وجوه:
الوجه الأول: ما في المستند من دلالة رواية يونس بن يعقوب الواردة في المتاع - على ذلك لقوله (عليه السلام) " ومن استولى على شئ منه فهو له " فإنها تدل على أن المستولي على شئ فهو له، وهذان الشخصان قد استوليا على هذا المال فهو لهما، وبمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة انه بينهما نصفين.
ويعضده الروايات الدالة على الحكم بالتنصيف فما لو تداعى شخصان مالا