فيكون مدعيا وعليه البينة ويكون المدعي منكرا لموافقة قوله الأصل بان الفتوى بالانقلاب تنافى اعتراض الإمام (عليه السلام) على أبي بكر في مطالبته البينة من الزهراء (عليها السلام) لأنها اعترفت بملكية رسول الله (صلى الله عليه وآله) سابقا وهذا يساوق دعوى الانتقال منه (صلى الله عليه وآله) إليها (عليها السلام) فتكون الزهراء (عليها السلام) مدعيا وأبو بكر - باعتبار ولايته على المسلمين - منكرا لان ملكية الرسول لفدك لو بقت لانتقلت إلى المسلمين بعد وفاته بمقتضى الرواية المخلوقة: " نحن معاشر " المفروض تسليمها من قبل الزهراء (عليها السلام) وعليه فالبينة تكون على الزهراء (عليها السلام) لا على أبي بكر فكيف استنكر (عليه السلام) ونسب إليه الحكم بغير حكم الله؟
وجه الاندفاع واضح لان ابا بكر لم ينكر على فاطمة (عليها السلام) دعوى تحقق السبب الناقل وهو النحلة وانما ادعى جهالة الحال وان المال باق على ملك رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمقتضى القواعد الشرعية حتى يثبت خلافه فلا دعوى أخرى بل الدعوى موضوعها الملكية وعدمها لا تحقق السبب الناقل وعدمه فلفاطمة (عليها السلام) التمسك بيدها في اثبات الملكية - كما فعلت - ولا منافاة بين ذلك وبين اقرارها لان اقرارها لم يرفع اليد عن حجيتها على الملكية كما عرفت - ولا يصح لابي بكر مطالبتها بالبينة.
ومما يدل على عدم انكار أبى بكر لدعوى النحلة هو انه حين رد البينة التي اقامتها الزهراء (عليها السلام) لم يطالب الإمام (عليه السلام) باليمين على عدم النحلة ما يكشف عن انه لم يدع عدم النحلة بل كان يدعي جهالة الحال، ولذلك كان استنكار الإمام (عليه السلام) موضوعه المطالبة بالبينة لا عدم الحلف.
وبالجملة ففتوى المشهور بالانقلاب في صورة لا تطبق على مسألة فدك وهي صورة انكار المقر له لدعوى السبب الناقل فلا اشكال على المشهور.
وقد أفاد المحقق النائيني (قدس سره) في دفع الاشكال المذكور على المشهور