السببي بواسطتها، كان حكم العام ثابتا في مورد الشك المسببي، ولم يثبت بناء العقلاء على جريانها في الفرد السببي دون المسببي ويندفع بما افاده (قدس سره): من الوجه العقلي في بيان عدم صلاحية الشك المسببي لمانعيته عن شمول حكم العام للشك السببي.
ومحصله: ان فردية الشك المسببي لحكم العام بحيث يكون مشمولا له انما تتحقق بعد فرض رفع اليد عن حكم العام في مورد الشك السببي المفروض فرديته، ورفع اليد عنه في هذا المورد لا وجه له بعد فرض فرديته الا ثبوت حكم العام وشموله لمورد الشك المسببي، وهذا دور، فمانعية الأصل المسببي عن الأصل السببي انما تكون بوجه دائر، فثبوت أصالة عدم التخصيص في مورد الشك السببي واقتضائها لشمول حكم العام له لم يكن عن دعوى تعبد محض من العقلاء، كي يقال بعدم ثبوت ذلك منهم، بل كان من جهة ثبوت المقتضى يه وعدم صلاحية الشك المسببي للمانعية عنه الا على وجه دائر.
وبالجملة: ان الأصل في مورد الشك السببي يجرى لثبوت مقتضى الجريان فيه، وبجريانه لا يبقى مورد الشك المسببي قابلا لفرديته الفعلية لحكم العام وشمول الحكم له للتصرف في محموله، وهو النقض بالشك، ويمتنع كون الأصل المسببي مانعا عن جريان الأصل السببي الا على وجه دائر. فلا وجه حينئذ لطرح الأصل السببي والاخذ بالأصل المسببي، لثبوت مقتضيه وعدم المانع بخلاف العكس كما عرفت.
هذا محصل ما يمكن ان يستفاد من عبارة الرسائل فإنها تبدو بألفاظها ومعانيها مرتبكة غير متلائمة.
الثالث: ما افاده الشيخ (رحمه الله) بعنوان الجواب عن الاشكال الأخير على الوجه الثاني بقوله: " وإن شئت قلت: إن حكم العام من قبيل لازم الوجود للشك السببي كما هو شان الحكم الشرعي وموضوعه.. " (1) وقد حملها المحقق الخراساني في