بمرحلتين -. وهو محال (1).
وهذا الوجه كسابقه غير تام لان اتحاد الرتبة بين الأصلين المتعارضين ليس شرطا في امكان التعارض كي تكون معارضة المتقدم للمتأخر مستلزمة للمحال من تقدم الشئ على نفسه بل المعارضة تصح بين المتقدم والمتأخر زمانا فضلا عن فرض التقدم والتأخر الرتبي نظير تعارض الأصول في أطراف العلم الاجمالي في الأمور التدريجية.
الجهة الثانية: في كيفية التقديم فهل هو بالورود أو الحكومة؟ أو غيرهما؟
الحق انه بالورود، وبيانه يتضح بذكر وجه التقديم فانتظر.
وقد ذهب المحقق النائيني (قدس سره) إلى أنه بالحكومة بتقريب انه حيث:
تعتبر السببية الشرعية بين الشك السببي والمسببي بان يكون أحد المشكوكين من آثار المشكوك الآخر شرعا.
ويعتبر أيضا كون الأصل السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي وهو الشك يكون الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي لأنه رافع لموضوعه.
والاشكال فيه بان من مقومات الحكومة هو نظر أحد الدليلين إلى الاخر في مرحلة دلالته وهذا لا يتم في مثل الاستصحابين إذ الاستصحاب بجميع افراده مدلول لدليل واحد لان استناد الحكم الاستصحابي في شتى موارده من دليل واحد فلا يتحقق فيه شرط الحكومة وان قلنا بانحلال الدليل العام إلى قضايا متعددة بتعدد موارده إذ ذلك لا يستلزم تعدد الأدلة وتحقق النظر المقوم للحكومة، إذ لا معنى له في القضايا الانحلالية الحاصلة بالتعمل العقلي.
مندفع بان هذا ناشئ عن عدم التفريق بين الحكومة الظاهرية والحكومة الواقعية فان اعتبار نظر أحد الدليلين إلى الاخر المستلزم لتعدد الدليل خارجا انما