واما الكلام في ثبوت المانع وعدمه، فتحقيقه انه مع الالتزام - كما هو الحق - بكون العلم الاجمالي علة تامة لتنجيز الواقع بحيث يمتنع جعل الحكم الظاهري - سواء كان مؤدى الأصل أو الامارة - في أطرافه يكون العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانعا عن جريان كل من الأصلين، لكون الواقع المنجز محتمل الانطباق على كل من الفردين، فيمتنع ان يجرى الأصل في كل منهما كما مر توضيح ذلك في مبحث العلم الاجمالي.
ومع هذا الالتزام يخرج المورد أيضا عن موارد المعارضة، إذ لا يكون من موارد جريان الأصول في نفسه.
نعم، بناء على ما اختاره المحقق النائيني، من كونه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، وبنحو الاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، فتجوز المخالفة الاحتمالية - بناء على هذا - يكون المورد من موارد المعارضة، إذ العلم