التعادل والترجيح تمهيد لما كان معنى التعادل هو تساوى الأدلة في المزايا، والترجيح هو اشتمال أحدها على مزية ليست في الآخر. كان المهم من موارده الروايات المتعارضة بل كان مورده تعارض الأدلة. فلا بد أولا من تعريف التعارض وبيان ضابطه كي تتميز الموارد التي تجرى فيها قواعد الترجيح والتعادل من غيرها فنقول ومنه نستمد العصمة - الاحتمالات في ضابط التعارض ثلاثة:
الأول: انه تنافى المدلولين، كأن يكون أحد المدلولين منافيا للاخر، كما إذا كان أحدهما الوجوب والاخر الحرمة. وهو الذي ينسب إلى المشهور.
الثاني: انه تنافى الدليلين بلحاظ تنافى مدلوليهما، فالتنافي أولا وبالذات بين المدلولين أنفسهما، وينسب إلى الدليلين بالمسامحة - لما هناك من المناسبة بين الدليل والمدلول - ولا تنافى بين الدليلين في مرحلة الدلالة حقيقة، لان كلا منهما يفيد الظن النوعي، بل مورد الكلام ما كان الدليلان كذلك.